السيد الخميني

229

كتاب الطهارة ( ط . ج )

طهارة الوزغة والفأرة وتدلّ على طهارة الوزغة والفأرة مصحّحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال لا بأس به . وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال نعم ، ويدهن منه " 1 " . وعلى طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمّار " 2 " ، ورواية أبي البَخْتري " 3 " ، وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي " 4 " ، وصحيحة سعيد الأعرج برواية الشيخ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الفأرة يقع في السمن والزيت ، ثمّ يخرج حيّاً ، قال لا بأس بأكله " 5 " .

--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 1 . " 2 " عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) كان يقول : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه " . تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1323 ، وسائل الشيعة 1 : 239 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 2 . " 3 " عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال : " لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ " . قرب الإسناد : 150 / 542 ، وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 8 . " 4 " سيأتي نقل الحديث بكامله في الصفحة 233 . " 5 " تهذيب الأحكام 9 : 86 / 362 .